نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الأخرى. فإن كان قد عقد عليهما بلفظة واحدة ، ثمَّ دخل بواحدة منهما ، كان عقدها ثابتا ، ويخلّي سبيل الأخرى. فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين ، ثمَّ دخل بالتي بدأ باسمها ، كان عقدها صحيحا. وإن دخل بالتي ذكرها ثانيا ، كان النّكاح باطلا ، وتلزمها العدّة لأجل الدّخول.
والذّمّي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ، ثمَّ أسلم ، فليمسك منهنّ أربعا ، وليخلّ سبيل الأخر. وإذا طلّق الرّجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرّجعة ، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتّى تخرج تلك من العدّة. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها ، جاز له العقد على الأخرى في الحال.
والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرّتين أو أربع إماء بالعقد. ولا بأس أن يعقد على حرّة وأمتين. ولا يعقد على حرّتين ، ويضيف إليهما العقد على أمة.
وقد بيّنّا أن جميع المحرّمات من جهة النّسب يحرمن من جهة الرّضاع. ولو أنّ رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعا. وإن أرضعت الجارية امرأتان له ، حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أوّلا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا. وإن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة ، حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا.