فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حرمن عليه كلّهنّ.
ولا يجوز للرّجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن. فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ ، عقد على اليهوديّة والنّصرانية ، وذلك جائز عند الضّرورة.
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام.
ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهوديّة والنصرانيّة ، ويكره له وطؤ المجوسيّة بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور.
وإذا أسلم اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ ، ولم تسلم امرأته : جاز له أن يمسكها بالعقد الأوّل ، ويطأها. فإن أسلمت المرأة ، ولم يسلم الرّجل ، وكان الرّجل على شرائط الذّمّة ، فإنه يملك عقدها ، غير أنّه لا يمكّن من الدّخول إليها ليلا ، ولا من الخلوّ بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب. وان لم يكن بشرائط الذّمّة ، انتظر به عدّتها : فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، فإنه يملك عقدها ، وإن أسلم بعد انقضاء العدّة ، فلا سبيل له عليها.
وكذلك الحكم فيمن لا ذمّة له من سائر أصناف الكفّار ،