فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة. فإن أسلم ، كان مالكا للعقد. وإن لم يسلم الّا بعد ذلك ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها.
ولا يجوز العقد على المرأة النّاصبة المعروفة بذلك. ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن.
ولا يجوز تزويج المؤمنة إلّا بالمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد.
ويكره للرّجل أن يتزوّج بامرأة فاجرة معروفة بذلك. فإن تزوّج بها ، فليمنعها من ذلك. وإذا فجرت المرأة عند الرّجل ، كان مخيّرا في إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها. وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل ، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل. فإن ظهر له منها التّوبة ، جاز له العقد عليها. وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه : فإن أجابت ، امتنع من العقد عليها ، وإن امتنعت عرف بذلك توبتها. وإذا كان عند الرّجل امرأة ، ففجر بأمّها أو ابنتها ، لم يحرّم ذلك عليه امرأته. فإن فجر بامرأة ، لم يجز له أن يعقد على أمّها من النّسب ومن جهة الرّضاع ، ولا على بنتها على حال. وان كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة وما أشبههما ، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمّها وابنتها. وكذلك لا يجوز أن يعقد على أمّ امرأة قد فجر بها وبنتها ومن