باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النّكاح كما أنّهم متكافئون في الدّماء وإن اختلفوا في النّسب والشّرف. وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها ، وكان ممّن يرضى دينه وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشيء من الفجور ، وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال ، فلم يزوّجه إيّاها ، كان عاصيا لله مخالفا لسنّة نبيّه ، صلىاللهعليهوآله. ويكره للرّجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق. فإن فعل ذلك ، كان العقد ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل.
وإذا أراد الرّجل أن يتزوّج ، فينبغي أن يطلب ذوات الدّين والأبوات والأصول الكريمة. ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له. ولا يتزوّج المرأة لجمالها ، أو مالها ، إذا لم تكن مرضيّة في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي. وقد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يتزوّج من يخالفه في الاعتقاد ، إلّا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحقّ. وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإنّ الله تعالى يقول : ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ).
ويختار من النّساء الولود ، وإن كانت سوداء قبيحة المنظر.