ومتى تزوّج الرّجل امرأة على كتاب الله وسنّة نبيّه ، ولم يسمّ مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لا غير.
ومتى اختلف الزّوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بيّنة ، كان القول قول الزّوج مع يمينه.
ولا ينعقد التّزويج بهبة المرأة نفسها للرّجل لأنّ ذلك كان للنّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، خاصّة.
فإن تزوّج الرّجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ، كان حكمها ماضيا. فإن حكمت بأكثر من ذلك ، ردّ إلى الخمسمائة درهم. فإن تزوّجها على حكمه ، فبأيّ شيء حكم ، كان له قليلا أو كثيرا. فإن طلّقها قبل الدّخول بها ، وقد تزوّجها على حكمها ، كان لها نصف ما تحكم به الى خمسمائة درهم. وإن كان قد تزوّجها على حكمه ، كان لها نصف ما يحكم به الرّجل قليلا كان أو كثيرا. فإن مات الرّجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ، لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة حسب ما قدّمناه.
ومتى عقد الرّجل لامرأة على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ، ورضيت به ، ثمَّ طلّقها قبل الدّخول بها ، كان عليها أن تردّ عليه نصف المهر ، ويكون العبد لها. وإن لم يعطها غير العبد ، كان ذلك غير صحيح. وكان