باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه
يجوز للرّجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا. ويكره له العقد عليها مع وجود الطّول. فإن عقد مع وجود الطّول ، كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون تاركا للأفضل.
ومتى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلّا بإذن سيّدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا. فمتى عقد عليها بإذن سيّدها ، ثمَّ رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهمّ إلّا أن يشرط المولى استرقاق الولد. فمتى شرط ذلك ، كانوا أرقّاء لا سبيل لأبيهم عليهم. ولا يبطل هذا العقد إلّا بطلاق الزّوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها. فإن باعها ، كان الذي اشتراها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه. فإن أقرّ العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن أعتقها مولاها ، كانت مخيّرة بين الرّضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا. فإن رضيت بعد العتق بالعقد ، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها ، كان العقد باطلا. فإن رضي المولى بذلك العقد ، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج. فإن رزق منها أولادا ، وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك ، كان أولاده رقّا لمولاها ، لا سبيل له عليهم.