ولا بأس أن يفضّل الرّجل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة. وإن سوّى بينهنّ وعدل ، كان أفضل.
ولا بأس أن ينظر الرّجل الى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر الى محاسنها : يديها ووجهها. ويجوز أن ينظر الى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها. ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها. ولا بأس أن ينظر الرّجل الى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها. ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها.
والنّظر الى نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر لريبة أو تلذّذ. فأمّا إذا كان كذلك ، فلا يجوز النّظر إليهنّ على حال.
باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد
إذا عقد الرّجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة ، كان له ردّها. فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها. وللرّجل أن يرجع على وليّها الذي دلسها بالمهر. فإن كان الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء. وإن كان لم يدخل بها ، لم يكن لها مهر. وإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرّجوع عليها به. وإذا ردّها كان ردّه لها فراقا بينه وبينها. ولا يحتاج مع ذلك الى طلاق.
وإذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ ، فوجدته عبدا ،