وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها ، وتزوّج ، فوجد على خلاف ذلك ، أبطل التّزويج.
باب المتعة وأحكامها
نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدّمنا ذكره من عقد الرّجل على امرأة مدّة معلومة بمهر معلوم.
ولا بدّ من هذين الشّرطين ، وبهما يتميّز من نكاح الدّوام. فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التّزويج دائما ، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنّفقة والميراث ، وأن لا تبين منه إلّا بالطّلاق أو ما جرى مجراه. وإن ذكر الأجل ، ولم يذكر المهر ، لم يصحّ العقد.
وأمّا ما عدا هذين الشرطين ، فمستحبّ ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنّه يذكر الشّرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ، ولا ميراث بينهما ، وأنّه تلزمها العدّة بعد مفارقتها إيّاه إمّا بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء. فإن أخلّ بشيء من هذه الشّرائط ، لم يفسد العقد إلّا أنه يكون تاركا فضلا.
وأمّا الإشهاد والإعلان ، فليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهمّ إلّا أن يخاف الرّجل التّهمة بالزّنا ، فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.