فتزوّج ، ثمَّ علم الآخر ، كان مخيّرا بين إمضاء العقد وبين فسخه.
وإذا كان للرّجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها. فإن وطئها ، فلا يطلب ولدها. وليعزل عنها.
ولا بأس أن يطأ الرّجل جاريته ، وفي البيت معه غيره. وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين. ويكره جميع ذلك في الحرائر من النّساء.
وإذا اشترى الرّجل جارية. ومضى عليها ستّة أشهر لم تحض فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردّها ، لأنّه عيب يوجب الرّد.
وإذا زوّج الرّجل أمته من غيره ، وسمّى لها مهرا معيّنا ، وقدّم الرّجل من جملة المهر شيئا معيّنا ، ثمَّ باع الرّجل الجارية ، لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلّا أن يرضى بالعقد. وإذا زوّج الرّجل مملوكا له بامرأة حرّة ، كان المهر لازما في ذمّته. فإن باع العبد قبل الدّخول بها ، وجب عليه المولى نصف المهر. وإذا زوّج الرّجل جاريته من رجل حرّ ، ثمَّ أعتقها ، فإن مات زوجها ، ورثته ولزمها عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها.
وإن علّق عتقها بموت زوجها ، ثمَّ مات الزّوج ، لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة المتوفى عنها زوجها.
فإن أعتق الرّجل أمّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك ، وتزوّجت رجلا ذمّيّا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذّميّ رقّا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا ، كانوا رقّا لأولاده.