الحسين ، عليهالسلام.
ومن حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه. والأسماء المستحبّة جميع أسماء الأنبياء والأئمّة ، عليهمالسلام. وأفضلها « محمد وعليّ والحسن والحسين » ثمَّ أسماء الأئمّة ، عليهمالسلام. ولا بأس أن يكنّي الرّجل ابنه في حال صغره. ولا يكنّيه « أبا القاسم » إذا كان اسمه « محمدا ». ويكره أن يسمّي الرّجل ابنه « حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا ».
فإذا كان يوم السّابع ، يستحبّ للإنسان أن يعقّ عن ولده بكبش إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كانت أنثى. وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار. فإن لم يعقّ الوالد عن ولده ، ثمَّ أدرك ، استحبّ له أن يعقّ عن نفسه. ولا تقوم مقام العقيقة الصّدقة بثمنها. وإذا لم يتمكّن من العقيقة ، فليس عليه شيء. وإن تمكّن بعد ذلك ، استحبّ له قضاؤها.
ويستحبّ أيضا أن يحلق رأس الصّبيّ يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
وكلّ ما يجزئ في الأضحيّة فهو جائز في العقيقة ، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه : أن يعقّ عن الذّكر بالذّكر ، وعن الأنثى بالأنثى. فإن لم يوجد ووجد حمل كبير ، جاز ذلك أيضا.
وإذا ذبح العقيقة ، فليعط القابلة ربعها. فإن لم يكن له