كتاب الطلاق
باب أقسام الطلاق وشرائطه
الطّلاق على ضربين : طلاق السّنّة وطلاق العدّة. وهو ينقسم أقساما : منها طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنّها من تحيض ، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنّها من تحيض ، والمستحاضة ، والمستقيمة الحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآئسة من المحيض وفي سنّها من تحيض ، والآئسة من المحيض ولا تكون في سنّها من تحيض ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد.
وما يلحق بالطّلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين : ضرب منه يوجب البينونة مثل الطّلاق ، وضرب آخر يوجب التّحريم وإن لم تقع فرقة. فالقسم الأوّل اللّعان والارتداد عن الإسلام. والقسم الثّاني الظّهار والإيلاء.
ويدخل في هذا الباب ما يؤثّر في بعض أنواع الطّلاق وهو الخلع والمبارأة. ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسّبب للطّلاق وهو النّشوز والشّقاق. ونحن نبيّن كلّ ذلك في أبوابه ، إن شاء الله.