وجميع أقسام الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه منه ، إن شاء الله.
فأمّا شرائط الطّلاق فعلى ضربين : ضرب منه عام في سائر أنواعه. وضرب منه خاصّ في بعضه. فأمّا الذي هو عامّ فهو أن يكون الرّجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطّلاق غير مكره عليه ، ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفّظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه.
والضّرب الآخر في الطّلاق وهو الخاصّ من القسمين هو ألّا تكون المرأة حائضا ، لأنّ هذا القسم مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبيّنه فيما بعد.
فإن طلّق الرّجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع. فإن احتاج من هذه صورته ، إلّا السّكران ، الى الطّلاق ، طلّق عنه وليّه. فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصبه الإمام.
فإذا طلّق الرّجل امرأته ، وهو مريض ، فإنّهما يتوارثان ، ما دامت في العدّة. فإن انقضت عدّتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج. فإن تزوّجت ، فلا ميراث لها. وإن زاد على السّنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث. ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين أن تكون التّطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثّالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما