باب كيفية أقسام الطلاق
إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته التي دخل بها ، وهو غير غائب عنها طلاق السّنّة ، فليطلّقها وهي طاهر طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك شاهدين ، تطليقة واحدة ، ثمَّ يتركها حتّى تخرج من العدّة. فإذا خرجت من العدّة ، ملكت نفسها ، وكان خاطبا من الخطّاب. وما لم تخرج من عدّتها ، فهو أملك بها برجعتها. فمتى خرجت من عدّتها ، وأراد أن يتزوّجها ، عقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.
فإن أراد بعد ذلك طلاقها ، فعل معها ما فعل في الأوّل من استيفاء الشّروط ، ويطلّقها تطليقة أخرى ، ويتركها حتّى تخرج من العدّة. فإذا خرجت من العدّة ، ملكت نفسها مثل الأوّل. فإن أراد أن يعقد عليها عقدا آخر ، فعل كما فعل في الأوليين بمهر جديد وعقد جديد.
فإذا أراد بعد ذلك طلاقها ، طلّقها على ما ذكرناه ، ويستوفي شرائط الطّلاق. فإذا طلّقها الثّالثة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. فإن تزوّجت فيما بين التّطليقة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التّزويج دائما ، هدم ما تقدّم من الطّلاق. وكذلك إن تزوّجت بعد التّطليقات الثّلاث ، هدم الزّوج الثّلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأوّل بعقد