لا يفرّق بينهما.
وإذا كان الزّوج مملوكا والمرأة حرّة ، أو يكون الرّجل حرّا والمرأة مملوكة أو يهوديّة أو نصرانيّة ، ثبت بينهما اللّعان. فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ، وهو أبصر بشأنه معها.
وإن كانت الزّوجة متعة ، فلا لعان بينهما.
وإذا انتقى الرّجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز له أن يتلاعنا ، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت عن الشّهادات ، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في بطنها.
وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل الدّخول بها ، فادّعت عليه أنّها حامل منه ، فإن أقامت البيّنة أنّه أرخى سترا ، وخلا بها ، ثمَّ أنكر الولد ، لاعنها ، ثمَّ بانت منه ، وعليه المهر كملا.
وإن لم تقيم بذلك بيّنة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنّه ما دخل بها.
وإذا قذف الرّجل امرأته ، فترافعا الى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، فلاعنه ، فلا ميراث له. وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الزّوج الميراث ، وكان عليه الحدّ ثمانين سوطا.
وإذا قذف امرأته بعد مضيّ اللّعان بينهما ، كان عليه حدّ القاذف. وإذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ