وطيها ، خيّره الحاكم بين أن يكفّر ويعود الى زوجته أو يطلّق. فإن أبى الرّجوع والطّلاق جميعا ، وأقام على الإضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يفيء إلى أمر الله ، ويرجع الى زوجته أو يطلّقها. فإن طلّقها ، كان عليها العدّة من يوم طلّقها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدّة. فإن خرجت من عدّتها ، لم يكن له عليها رجعة.
ولا يكون الإيلاء إلّا بأسماء الله تعالى. ومتى آلى بغير اسم الله تعالى ، أو حلف بالطّلاق أو العتاق وما أشبه ذلك : إلّا يطأ زوجته ، فليرجع إليها وليطأها ، وليس عليه كفّارة. ومتى آلى ألّا يقرب زوجته وهي مرضعة ، خوفا من حملها ، فيضر ذلك بالولد ، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّه حلف في صلاح. ولا يقع الإيلاء إلّا بعد الدّخول بها. فإن آلى قبل الدّخول بها ، لم يكن له تأثير. والمتمتّع بها ، لا يقع بها إيلاء على حال. وإذا ادّعت المرأة على الرّجل أنّه لا يقربها ، وزعم الرّجل أنّه يقربها ، كان عليه اليمين بالله تعالى أنّ الأمر على ما قال ، ويخلّي بينه وبينها وليس عليه شيء.
باب الخلع والمبارأة والنشوز والشقاق
الخلع والمبارأة ممّا يؤثّران في كيفيّة الطّلاق. وهو أنّ كلّ واحد منهما متى حصل مع الطّلاق ، كانت التّطليقة بائنة.