قضاء حقّ ، فلتخرج بعد نصف اللّيل ، ولترجع الى بيتها قبل الصّبح.
وإذا كانت عليها حجّة الإسلام ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد انقضاء عدّتها ، اللهمّ إلّا أن يأذن لها الزّوج في الخروج اليه.
ومتى كانت التّطليقة بائنة لا يملك فيها الرّجعة ، جاز له إخراجها في الحال ، ولا تلزمه أيضا نفقتها. اللهمّ إلّا أن تكون حاملا ، فتلزمه النّفقة عليها ، حتّى تضع ما في بطنها. وإذا لم تكن حاملا ، لزمته النّفقة عليها ، ما دام له عليها رجعة. فإذا انقطعت العصمة ، سقطت عنه النّفقة على كلّ حال.
وإذا طلّقها وهي آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، كان عدّتها ثلاثة أشهر. وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، فليس عليها منه عدّة ، وبانت في الحال ، وحلّت للأزواج.
والحرّة إذا كانت تحت مملوك ، فعدّتها مثل عدّتها ، إذا كانت تحت حرّ ، لا يحتلف الحكم فيه.
والأمة إذا كانت تحت حرّ ، وطلّقها ، فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض. وإن كانت ممّن لا تحيض ، ومثلها تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما. فإن طلّقها طلاقا يملك فيه