كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق اما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه
كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، وكان بالغا ، أو قامت البيّنة على عبوديّته ، وإن لم يكن بلغ ، جاز تملّكه ، والتصرّف بالبيع والشّراء والهبة وما أشبهها.
وكلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم ، ثمَّ هم ينقسمون قسمين :
قسم منهم تقبل منهم الجزية ، ويقرّون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب : اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب. فإن امتنعوا من قبول الجزية ، قتلوا ، وسبي ذراريّهم ، واسترقّوا.
ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلّا الإسلام. فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذّراريّ.
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار ، وإن سباهم أهل الفسق والضّلال.