منه ، وقهروا على الإسلام ، فإن أبوا ، كان عليهم القتل.
وإذا كان للرّجل مملوك ، وهو يحسن اليه ، ويقوم بما يحتاج اليه ، فاستباعه العبد ، لم يلزمه بيعه ، وكان مخيّرا في ذلك. ويكره أن يفرّق بين الولد وبين أمّه ، وينبغي أن يباعا معا ، وليس ذلك بمحظور. وإذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفّارة الواجبة عليه ، ما لم يعرف منه موتا. وإذا أعتق العبد ، وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه ، لزم المولى قضاؤه. وإن كان عن غير إذنه ، كان ثابتا في ذمّته. وإذا أتى على الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقته ، إذا كان على جهة المعروف. وإذا أعتق الرّجل عبده عن دبر ، وكان عليه عتق رقبة ، لم يجزئ ذلك عنه.
باب أمهات الأولاد
أمّ الولد هي التي تلد من مولاها ، سواء كان ما ولدته تامّا أو غير تامّ. وإن أسقطت نطفة ، فهي أيضا من جملة أمّهات الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك. لا يخالف حكمها حكمهنّ من الوطي بالملك والعتق والتّزويج وغير ذلك. ويجوز أيضا بيعها ، إلّا أنّه يكون ذلك بشروط. فإذا كانت حاملا ، لم يجز بيعها حتّى تضع ما في بطنها. فإذا ولدت ، ومات ولدها ، جاز بيعها على جميع الأحوال. وإذا كان ولدها حيّا ،