لم يجز بيعها ، إلّا في ثمن رقبتها ، إذا كان ذلك دينا على مولاها.
وإذا مات مولاها ، وولدها حيّ ، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت. فإن لم يخلّف غيرها ، كان نصيب ولدها منها حرّا ، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة. فإن لم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك الى ان يبلغ. فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها. فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدّين.
باب الولاء
الولاء على ضربين : فضرب منه سببه العتاق ، والآخر سببه تضمّن الجريرة.
فالذي سببه العتق ، فهو كلّ من أعتق مملوكا لوجه الله تطوّعا ، فإنّ ولاءه وجريرته عليه إلّا أن يتبرّأ من جريرته في حال العتق ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ويجعله سائبة ، فإنّه لا يكون له ولاءه حينئذ. ولا عليه ضمان جريرته. وولاء ولد المعتق أيضا وان نزلوا للذي أعتق أباهم ، إذا كانوا أحرارا في الأصل. فإن كانوا معتقين ، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم.
وإذا مات المعتق ، ورث ولاء مواليه أولاده الذّكور منهم دون الإناث. فإن لم يكن له ولد ذكور ، وكانت له بنات ، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنّهم الذين يضمنون جريرته. وإذا