كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب ماهية الأيمان والأقسام
اليمين المنعقدة عند آل محمد ، عليهمالسلام ، هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى ، أو بشيء من أسمائه أيّ اسم كان. وكلّ يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه ، فلا حكم له. وإذا قال : لعمرو الله ، كان ذلك يمينا بالله. وقول الرّجل : « يا هناه ولا بل شانيك ، من قول أهل الجاهليّة. ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنّبيّ ولا بأحد من الأئمّة ، عليهمالسلام. فمن حلف بشيء من ذلك ، كان مخطئا ، ولا يلزمه حكم اليمين. وإذا قال الرّجل : أنا يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر ، وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني ، فإن كلّ ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين. ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيّه ولا من أحد من الأئمّة ، عليهمالسلام. وإذا قال الإنسان : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا ، حتى يقول : حلفت بالله أو أقسمت بالله. وإذا قال : حلفت