ما يحلف عليه ، ما لم يضرّ به ذلك. فإن استضرّ به ، جاز له أن يحلف عليه على كلّ حال.
وإذا حلّف الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرّضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا. فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا ، وأعطاه المال الذي حلف عليه ، جاز له قبضه. فإن جاء بالمال ، ومعه ربحه ، فليأخذ رأس المال ونصف الرّبح ، ويعطيه النّصف الآخر.
فإن كان له المال عنده ، فغصبه عليه ، وجحده ، غير أنّه لم يحلّفه ، ثمَّ ظفر بشيء من ماله ، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه. وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
باب أقسام الأيمان
اليمين على ضربين : ضرب تجب فيه الكفّارة ، وضرب لا تجب فيه الكفّارة.
والضّرب الذي لا كفّارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله ، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا ، أو يقتل من لا يستحقّ القتل ، أو يؤذي مؤمنا ، أو يخون أخا له. فليترك جميع ذلك ، ولا كفّارة عليه. وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى إلّا يفعله في دينه أو دنياه ، فليتركه ، ولا كفّارة