أن يفعل فعلا من الافعال ، كان فعله وتركه على حدّ واحد ، ولم يكن لأحدهما على الآخر مزيّة ، فمتى لم يفعله ، كان عليه الكفّارة. وكذلك إن حلف : ألّا يفعل فعلا ، كان فعله مثل تركه. فمتى فعله ، وجبت عليه الكفّارة.
باب ماهية النذور والعهود
النّذر هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا ، فلله عليّ كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حجّ أو صلاة ، وغير ذلك من أفعال البر.
فمتى كان ما نذر عليه وحصل ، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه. وإن قال : إن كان كذا وكذا ، فعليّ كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيّرا في الوفاء به وتركه. والأفضل له الوفاء به على كلّ حال.
ومتى اعتقد : أنّه متى كان شيء ، فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشيء ، وجرى ذلك مجرى أن يقول : لله عليّ كذا وكذا. وإن جعل في اعتقاده : أنّه متى كان شيء ، كان عليه كذا ، ولم يعتقده لله ، كان مخيّرا في ذلك أيضا حسب ما قدّمناه في القول.
ومن نذر لله تعالى : أنّه متى حصل أمر ، كان عليه شيء ،