ولم يعيّنه ولم يميّزه ، كان بالخيار : ان شاء صام يوما ، وإن شاء تصدّق بشيء ، قلّ أم كثر ، وإن شاء صلّى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات. ومتى قال : متى كان كذا وكذا ، فلله عليّ المشي إلى بيت الله ، أو إهداء بدنة اليه ، فمتى كان ذلك الشّيء ، وجب عليه الوفاء به. فإن قال : متى كان كذا ، فلله عليّ أن أهدي هذا الطّعام إلى بيته ، لم يلزمه ذلك ، لأنّ الإهداء لا يكون إلّا في البدن خاصّة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ، ولا يكون بالطّعام.
والمعاهدة أن يقول : عاهدت الله تعالى ، أو يعتقد ذلك : أنّه متى كان كذا ، فعليّ كذا. فمتى قال ذلك ، أو اعتقده ، وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النّذر سواء. ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا ، لم يكن ذلك شيئا.
والنّذر والعهد معا ، إنّما يكون لهما تأثير إذا صدرا عن نيّة. فمتى تجرّدا من النّية ، لم يكن لهما تأثير على حال.
باب أقسام النذور والعهود
النّذر على ضربين : ضرب يجب الوفاء به ، وضرب يجب ذلك فيه.