الوفاء به. ومن نذر : أنّه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم من سفر ، أو ربح في تجارة ، أو برأ من مرض ، وما أشبه ذلك شرب خمرا ، أو ارتكب فجورا ، أو قتل مؤمنا ، أو ترك فرضا ، فعليه أن يترك الشّرّ ، ويفعل الخير ، ولا كفّارة عليه.
ومن عاهد الله : أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به مطيعا ، وجب عليه الوفاء به. فإن لم يفعل ، كان عليه الكفّارة فإن عاهد على : أن لا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ، ثمَّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو النّدب ، وجبت عليه الكفّارة. ومن عاهد الله : أن يفعل فعلا كان الأولى إلّا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله ، فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفّارة.
باب الكفارات
كفّارة اليمين إمّا عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : أيّ هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، مخيّر فيها. فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها ، وحدّ العجز عن ذلك هو ألّا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله ، كان عليه صيام ثلاثة أيّام متتابعات. فإن لم يقدر على