كتاب الصيد والذبائح
باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
الحيوان على ضروب : منها ما يكون في الحضر خاصّة ، ومنها ما يكون في البرّ ، ومنها ما يكون في البحر. وكلّ واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة ، قسم منها مباح طلق ، وقسم مكروه ، وقسم محظور.
فأمّا حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها ، فإنها أجمع مباحة ، ويجوز استعمالها على كلّ حال ، إلّا ما كان منه جلّالا ، فإنّه محظور لا يجوز أكله.
وحدّ الجلّال الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها. فإذا كان مخلّطا بأكل العذرة وغيرها ، فإن لحمها مكروه ، وليس بمحظور. ويستبرأ الجلّال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتّى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشّاة بعشرة أيّام.