جاز أكله. ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمّى ، فأصاب غير ما رماه ، فقتله ، جاز اكله. وإذا وجد لحما لا يعلم : أذكيّ هو أم ميّت ، فليطرحه على النّار : فإن انقبض ، فهو ذكيّ ، وإن انبسط ، فليس بذكيّ.
وصيد الجراد أخذه ، ولا يراعى فيه التّسمية ، وإن سمّي كان أفضل. ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء ، أو الصّحراء قبل أن يؤخذ. ولا يؤكل منه الدّبا ، وهو الذي لا يستقلّ بالطّيران وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح ، فأحرق الموضع ، فاحترق الجراد ، لم يجز أكله.
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية
الذّباحة لا يجوز أن يتولّاها غير المسلمين. فمتى تولّاها كافر من أي أجناس الكفّار كان يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا أو عابد وثن ، سمّي على ذبيحته أو لم يسمّ ، فلا يجوز أكل ذبيحته. ومن المسلمين لا يتولّاها إلّا أهل الحقّ. فإن تولّاها غير أهل الحقّ ، ويكون ممّن لا يعرف بعداوة لآل محمّد ، عليهمالسلام ، لم يكن بأس بأكل ذبيحته. وإن كان ممّن ينصب لهم العداوة والشّنآن ، لم يجز أكل ذبيحته إلّا في حال التّقيّة. وكلّ ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه. وليس على من يبتاعه التّفتيش عنه. ولا بأس أن يتولّى الذّبيحة المرأة أو الغلام ، وإن لم يكن قد بلغ ،