يكن تامّا ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله.
ويكره الذّباحة بالليل إلّا عند الضّرورة والخوف من فوتها ، وكذلك يكره الذّباحة بالنّهار يوم الجمعة قبل الصّلاة.
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود
يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها ممّا يحلّ أكله ، وإن كانت مذكّاة : الدّم والفرث والطّحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنّخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدّماغ. وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين. ويحلّ من الميّتة : الصّوف والشّعر والوبر والرّيش إذا جزّ. ولا يحلّ شيء منه إذا قلع منها. ويحلّ أيضا العظم والنّاب والسّنّ والظلف والقرن والإنفحة واللّبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقانيّ. فإذا لم يكتس ذلك الجلد ، فلا يجوز أكله. وإذا جعل الطّحال في سفّود مع اللّحم ، ثمَّ جعل في التّنّور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللّحم ، لم يؤكل اللّحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته ، أكل اللّحم ، ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته.