كتاب الوقوف والصدقات
باب الوقوف وأحكامها
شرائط الوقوف شيئان :
أحدهما أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التّصرّف فيه والثّاني أن يقبّض الوقف ويخرجه من يده.
فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا. وإن وقف ما يملك ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبّضه الموقوف عليه أو من يتولّى عنهم ، لم يصحّ أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه من الملك. فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا.
وإذا وقف على ولده الكبار فلا بدّ من تقبيضهم الوقف ، وإلّا لم يصحّ على ما بيّنّاه في الأجنبيّ. وإن كان أولاده صغارا ، جاز الوقف ، وإن لم يقبّضهم إيّاه ، لأنّه الذي يتولّى القبض عنهم وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك الرّجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله.
ومتى شرط الواقف أنّه : متى احتاج الى شيء منه ، كان له بيعه والتّصرّف فيه ، كان الشّرط صحيحا ، وكان له أن يفعل