وإذا أمر الموصي الوصيّ أن يتصرّف في تركته لورثته ، ويتّجر لهم بها ، ويأخذ نصف الرّبح ، كان ذلك جائزا ، وحلال له نصف الرّبح.
وإذا كان للوصيّ على الميّت مال ، لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلّا ما تقوم له به البيّنة. ومتى باع الوصيّ شيئا من التّركة لمصلحة الورثة ، وأراد أن يشتريه لنفسه ، جاز له ذلك ، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.
وإذا مات إنسان من غير وصيّة ، كان على النّاظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ، ويبيع لهم ويشتري ، ويكون ذلك جائزا. فإن لم يكن السّلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به ، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل فيه الأمانة ، ويؤدّيها من غير إضرار بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا.
باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح
الوصيّة بالخمس أفضل من الوصيّة بالرّبع ، وهي بالرّبع أفضل منها بالثّلث ، ولا يجوز الوصيّة بأكثر من الثّلث. فإن وصّى إنسان بأكثر من الثلث ، لم تمض الوصيّة إلّا في الثّلث ، وتردّ فيما زاد عليه ، إلّا أن يرضى الورثة بذلك. فإن وصّى بأكثر من الثّلث ، ورضي به الورثة ، لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من