كتابته ، لا أكثر من ذلك.
وإذا أوصى لأمّ ولده ، أعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما أوصى لها به.
وإذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت الى وصيّته وقوله ، إذا كان مقرّا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته.
باب شرائط الوصية
من شرط الوصيّة أن يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنّه لا يضع الشّيء إلّا في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البرّ ، ومردودة فيما لم يكن كذلك. ومتى كان سنّه أقلّ من ذلك ، لم يجز وصيّته. وقد روي : أنّه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيّته في الشّيء اليسير في أبواب البرّ. والأول أحوط وأظهر في الرّوايات.
وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البرّ. وأمّا ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال.
وحدّ بلوغ الصّبيّ إمّا أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله. فمتى حصل فيه شيء من هذه الأوصاف ، فقد دخل في حدّ الكمال ،