من كان في الشّركة ، وأعطي شريكه حقّه ، إن كان ثلثه يحتمل. فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله.
وإذا أوصى الإنسان أن يحجّ عنه ، ولم يبيّن كم يحجّ عنه ، فإنّه يجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء. وإذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كلّ سنة مقدار ما يحجّ به عنه ، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ، وحجّ به عنه. وإذا قال : حجّوا عنّي حجّة واحدة فإن كانت حجّة الإسلام ، حجّ عنه من أصل المال ، وإن كانت تطوّعا ، حجّ عنه من الثّلث. فإن لم يبلغ الثّلث مقدار ما يحجّ عنه من الموضع ، حجّ به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه.
وإذا قال الموصي : أعط إنسانا كلّ سنة شيئا معلوما ، فمات الموصى له ، كان ما أوصى له لورثته ، إلّا أن يرجع فيه الموصي. فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته. فإن لم يرجع في وصيّته حتّى يموت ، ولم يخلّف الموصى له أحدا ، رجعت الوصيّة على ورثة الموصي.
وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنّه له ، ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه اليه ، وكان الأمر في ذلك اليه : إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدّق به عنه ، كلّ ذلك جائز له.
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبيّ وللوارث على كلّ حال ،