والثّاني ولاء تضمّن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصّة ، ولا يتعدّى الى غيره على حال. والثالث ولاء الإمامة ، ويكون ذلك خاصّا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب. وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شيء ممّا ذكرناه ولكلّ قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبيّنها على ما تقتضيه الحاجة اليه ، إن شاء الله.
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
إذا خلّف الميّت والدين ، ولم يخلّف غيرهما ، كان ما خلّفه لهما : للأب الثّلثان ، وللام الثلث. فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أمّا ، ولم يخلّف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ، كان جميع ما خلّفه له.
فإن خلّف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السّدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن خلّف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السّدسان ، وللبنت النّصف ثلاثة أسهم من ستّة. وبقي سهم يردّ عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم. فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم : للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم. فإن خلّف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السّدسان ، وللبنتين الثّلثان. وكذلك الحكم إن كنّ أكثر من بنتين ، كان الثّلثان بينهنّ بالسّويّة.