الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، وما بقي يردّ على الأمّ. فتجعل الفريضة من اثنى عشر : للزّوجة الرّبع ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث أربعة أسهم ، ويبقى خمسة أسهم ، تردّ على الأمّ دون الزّوجة فتصير سهام الأمّ تسعة من اثنى عشر ، وثلاثة أسهم للزّوجة.
فإن ترك أبويه وزوجة وولدا ذكورا وإناثا ، كان للزّوجة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للأولاد. فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين : فيكون للأبوين السّدسان ثمانية أسهم ، وللزّوجة الثّمن ثلاثة أسهم ، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السّدسان ، وللبنت النّصف ، وللزّوجة الثّمن ، وما يبقى ردّ على الأبوين والبنت دون الزّوجة. فتجعل الفريضة من مائة وعشرين : فيكون للزّوجة منها الثّمن خمسة عشر سهما ، وللأبوين السّدسان أربعون سهما ، وللبنت النّصف ستّون سهما. وتبقى خمسة أسهم تردّ على سهام البنت والأبوين ، وهي خمسة فيعطى الأبوان سهمين منها ، وللبنت الثّلاثة أسهم الأخر. فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما ، وسهام البنت ثلاثة وستّين سهما ، وخمسة عشر سهما للزّوجة ، فذلك مائة وعشرون سهما.
فإن خلّف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزّوجة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات. فتجعل