فهي للبنت ، إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلّفت أحد أبويها أبا كان أو أمّا وزوجا وبنتا ، كان للزّوج الرّبع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السّدس ، وللبنت النّصف ، وما يبقى يردّ على أحد الأبوين والبنت ، ولا يردّ على الزّوج شيء. فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما ، فيكون للزّوج الرّبع منها اثنى عشر سهما ، ولأحد الأبوين السّدس ثمانية أسهم ، وللبنت النّصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقى أربعة أسهم ، تردّ على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، وهي أربعة. فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم ، وسهام البنت سبعة وعشرين سهما ، وسهام الزّوج اثنى عشر على ما ذكرناه. فذلك ثمانية وأربعون سهما.
فإن خلّفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الرّبع ، ولأحد الأبوين السّدس ، وما يبقى بين البنتين فصاعدا بينهنّ بالسّويّة. فتجعل الفريضة من اثنى عشر سهما ، فيكون للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين السّدس سهمان ، وما يبقى وهو سبعة أسهم يكون بين البنتين فما زاد عليهما.
فإن خلّف الميّت أبويه ، ولم يخلّف غيرهما من زوج أو