ولد ، وخلّف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب خاصّة ، حجبوا الأمّ عن الثّلث الى السّدس ، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم وللأمّ سهم واحد. وإن خلّف أخا واحدا ، أو أختين أو ثلاث أخوات ، لم يحجبوا ، وإن كانوا من جهة الأب والأمّ أو من جهة الأب. وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأمّ لم يحجبوا أيضا الأمّ عن الثّلث على حال. وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأمّ كفّارا أو مماليك ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث على حال. ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنّما يحجب ما ولد واستهل.
فإن خلّف الميّت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات ، كان للأبوين السّدسان ، والباقي للأولاد. وليس هاهنا للحجب تأثير لأنّه لا تنقص الأمّ من السّدس شيئا. فإن خلّف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات ، كان الأمر أيضا مثل ذلك : للأبوين السّدسان ، وللبنتين أو البنات الثّلثان.
فإن خلّف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النّصف ، وللأبوين السّدسان ، وبقي سهم يردّ على الأب خاصّة والبنت ، ولم يردّ على الأمّ شيء. لأنّ الله تعالى جعل للأمّ مع وجود الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب ، السّدس ، لا أكثر من ذلك فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، فيكون للبنت