النّصف منها اثنى عشر سهما ، ولكل واحد من الأبوين السّدس أربعة ، فيصير عشرين وتبقى أربعة ، فيردّ على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم. فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما ، وسهام الأب خمسة أسهم ، وتبقى أربعة منها هي سهام الأمّ.
فإن خلّف الميّت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين السّدسان على الكمال ، وللزّوج الرّبع ، وما يبقى فللبنت أو البنات. فإن خلّفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها ، كان للزّوج الرّبع وللأبوين السّدسان ، وما يبقى فللبنت.
فإن خلّف الميّت أمّه وإخوة وأخوات. لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث الى السّدس. وإنّما يحجبونها عن الثّلث مع وجود الأب ، ليتوفّر عليه ما تمنع هي. فأمّا إذا انفردت ، فهي تستحقّ الميراث كلّه إذا لم يكن غيرها على ما قدّمناه ، أو يكون لها الثّلث مع وجود الزّوج أو الزّوجة بالتّسمية ، والباقي ردّ عليها ، وليس للإخوة والأخوات معها شيء البتة. وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان ، وفضل من سهامهم شيء ، ردّ على الجميع بحساب سهامهم على ما بيّنّاه ، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال.
وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد للصّلب. فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين