الولد مثل ذلك من الوالدين والزّوج والزّوجة. ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل ، من لا يرث مع الولد للصّلب من أخ وأخت ولا أولادهما ولا جدّ ولا جدّة ولا عمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم على حال. ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصّلب ولد الولد لأنّهم أقرب ببطن.
باب ميراث الاخوة والأخوات
إذا خلّف الميّت أخا لأبيه وأمّه أو لأبيه ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. فإن خلّف أخوين لأب وأمّ أو لأب ، ولم يخلّف غيرهما ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف ثلاثة إخوة فصاعدا لأب أو لأمّ وأب ، ولم يخلّف غيرهم ، كان المال بينهم بالسّويّة.
فإن خلّف إخوة وأخوات لأب أو لأب وأمّ ، ولم يخلّف غيرهم ، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن خلّف أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأمّ ، كان المال للأخ من الأب والأمّ ، وسقط الأخ من الأب. فإن خلّف أخا لأب وأمّ وإخوة وأخوات لأب ، كان المال للأخ من قبل الأب والأمّ دون الإخوة والأخوات من الأب.
فإن خلّف أختا لأب وأمّ وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما ، أو أخا لأب أو إخوة له ، كان المال للأخت من الأب