ومن صلّى إلى غير القبلة متعمّدا ، وجب عليه إعادة الصّلاة. فإن صلّاها ناسيا أو لشبهة ، ثمَّ تبيّن أنّه صلّى إلى غير القبلة ، وكان الوقت باقيا ، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن كان الوقت خارجا ، لم يجب عليه إعادتها. وقد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصّلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل.
ولا بأس للمسافر أن يصلّي النّوافل على راحلته يتوجّه إلى حيث توجّهت ، لأنّ الله تعالى قال : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) وروي عن الصّادق عليهالسلام أنّه قال : « هذا في النّوافل خاصّة في حال السّفر » فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال.
باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها
الأذان والإقامة سنّتان مؤكّدتان في جميع الفرائض من الصّلوات الخمس لا ينبغي تركهما مع الاختيار ، وأشدّهما تأكيدا في صلاة الغداة والمغرب. ولو أنّ إنسانا اقتصر على الإقامة وحدها في جميع الصّلوات ، أجزأه. فإن ترك الإقامة أيضا ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب عليه إعادتها ، إلّا أنّه يكون تاركا فضلا ومهملا سنّة.
ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة. فمن