وسهم الزّوج والزّوجة ثابت معهم على ما بيّنّاه ، لا ينقصان عمّا سمّي لهما ، ولا يزادان عليه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، ليس لهما أكثر من ذلك على ما بيّنّاه.
باب ميراث الأزواج
الزّوج له النصف مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وله الرّبع مع وجود الولد واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، لا يزاد على الرّبع شيئا ولا ينقّص منه.
والزّوجة لها الرّبع مع عدم الولد مع جميع ذوي الأرحام ، ولها الثّمن مع وجود الولد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فإن خلّف الرّجل زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، كان لهنّ الثّمن أو الرّبع بينهن بالسّوية ، لا يزدن عليه شيئا. وإن كان لرجل أربع نسوة ، فطلّق واحدة منهنّ ، ثمَّ تزوّج بأخرى ، ثمَّ مات ، ولم تتميّز المطلّقة من غيرهنّ ، فإنّه يجعل ربع الثّمن للتي تزوّجها أخيرا والثلاثة أرباع الثّمن بين الأربع نسوة اللاتي طلّق واحدة منهنّ ، ولم تتميّز منهنّ.
ومن طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرّجعة ، ثمَّ مات ، فإنها ترثه ما دامت في العدة ، ويرثها هو أيضا إن ماتت في العدّة.