الأب ، ليس بينهم تفاوت إلّا في مسألة واحدة. وهي أنّ ابن العمّ من قبل الأب والأمّ مع العمّ من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمّد ، عليهمالسلام. وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب ، لأنّ الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ ، وإن كان من قبل الأب والأمّ ، لأنّه أقرب ببطن.
والزّيادة في الأسباب إنّما تراعى مع التّساوي في الدّرج مثل أخوين : أحدهما لأب وأم والآخر لأب. فالذي للأب والأمّ يكون أولى بالميراث. فأمّا إذا كان أحدهما أقرب ، فهو أولى بالميراث ، وإن كان الأبعد له سببان.
ومسألة العمّ وابن العمّ مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمّة آل محمّد ، عليهمالسلام ، وإجماعهم.
فإذا خلّف الميّت عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات ، ولم يخلّف معهم غيرهم ، كان الميراث لهم. وكذلك إن ترك عمومة وعمّات ، كان المال لهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين. فإن ترك عمّين : أحدهما لأب وأمّ والآخر لأب ، كان المال للعمّ من قبل الأب والأمّ ، وسقط العمّ من قبل الأب. فإن خلّف عمّين : أحدهما لأمّ والآخر لأب وأمّ أو لأب ، كان للعمّ من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للعمّ من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب. فإن ترك عمّة ، ولم يخلّف غيرها ، كان المال لها. فإن