ترك عمّتين ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف عمّة لأب وأمّ وعمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات من قبل الأب ، كان المال للعمّة من قبل الأب والأمّ ، ويسقط الباقون من قبل الأب. فإن خلّف عمّة من قبل الأمّ ، وعمّة أو عمّا أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والأم ، كان للعمّة من قبل الأمّ السّدس ، والباقي لمن كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب. فإن خلّف عمومة وعمّات مختلفين ، كان للعمومة والعمّات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للعمومة والعمّات من قبل الأب والأمّ ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وسقط العمومة والعمّات من قبل الأب.
فإن خلّف خالا أو خالة ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين. فإن خلّف خؤولة وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك ، سواء الميراث بينهم بالسّويّة. فإن خلّف خالين : أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، كان المال للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل الأب. فإن خلّف خالين : أحدهما من قبل الأمّ ، والآخر إمّا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ. فإن خلّف ثلاثة أخوال متفرّقين ، كان للخال من قبل