الخالة ، وسقط الأخ الآخر. فإن خلّف الرّجل ابنتي عمّ إحداهما زوجته ، كان لابنة العمّ التي هي الزّوجة الرّبع بسبب الزّوجيّة ، والباقي بينهما نصفين. فتجعل الفريضة من ثمانية فلإحدى بنتي العمّ الرّبع ، سهمان بسبب الزّوجيّة ، وتبقى ستّة ، فهو بينها وبين بنت العمّ الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ، ولتلك ثلاثة من ثمانية.
فإن خلّفت امرأة ابني عمّ أحدهما زوجها ، كان لابن العمّ الذي هو الزوج النّصف بسبب الزّوجيّة ، والنّصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني العمّ بسبب الزّوجيّة النّصف من ذلك اثنان ، والنصف الآخر بينهما لكلّ واحد منهما سهم. فيصير لابن العمّ الذي هو الزّوج ثلاثة ، ولابن العمّ الآخر واحد.
فإن خلّفت المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمّها أو عمّتها ، كان للزّوج النصف من أصل المال ، والثّلث للخال أو الخالة أو لهما ، إذا اجتمعا نصيب الأمّ ، لقول أبي عبد الله ، عليهالسلام : « إنّ كلّ ذي رحم له نصيب الرّحم التي يجرّ بها إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه ». والخال والخالة يجرّان برحم الأمّ ، ولهما الثّلث بالتّسمية. وما يبقى ، وهو السّدس ، فللعمّ أو العمّة أو لهما ، إذا اجتمعا. وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلّفت زوجها وأبويها ، يكون للزّوج النّصف