أو الجدّة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النّقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلّف الميّت عمّة لأب هي خالة لأمّ ، وعمّة أخرى لأب ، وخالة لأب وأمّ ، كان للعمّتين من قبل الأب الثّلثان ، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما ، لكلّ واحدة منهما ستّة ، وللخالة من الأمّ التي هي إحدى العمّتين من الأب سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأمّ خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما.
باب توارث أهل الملتين
الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال ، كافرا أصليا كان أو مرتدا عن الإسلام ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة.
والمسلم يرث الكافر على كلّ حال كائنا من كان ، إلّا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ، فمنعه إيّاه.
فإذا خلّف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلّف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت المال.
فإن خلّف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما ، كان المال له