وارثا مسلما ، كان ميراثه لبيت المال. وقد روي : أنّه يكون ميراثه لورثته الكفّار. وذلك محمول على ضرب من التّقية لأنّه مذهب العامّة.
باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا
المملوك لا يرث الحرّ ما دام مملوكا ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار ، سواء كان ذلك الغير ولدا أو والدا ، أو ذا رحم ، قريبا أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، على كلّ حال.
فإن خلّف الميّت الحرّ ولدا مملوكا وآخر حرّا ، كان ميراثه لولده الحرّ دون المملوك. فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين الورثة الأحرار ، كان له نصيبه معهم ، على حسب استحقاقه. وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، فلا ميراث له.
وكذلك إن كان الوارث الحرّ واحدا ، لم يرث معه المملوك ، وإن أعتق ، لأنّ عند موت الميّت قد استحقّ الحرّ الميراث.
وإن خلّف الميّت ولدا مملوكا ، وذا رحم ، بعيد منه أو قريب حرّ ، كان الميراث لذي رحمه. دون ولده المملوك. فإن أعتق الولد قبل قسمة المال ، كان المال له دون ذي رحمه. وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، لم يكن له شيء على حال.
فإن خلّف ولدا مملوكا ، ولولده ولد حرّ ، كان الميراث لولد