ولدا وأحد الأبوين ، وما أشبه ذلك ، ولم يخلّف إلّا مقدار ما يشترى به أحدهما ، لم يجب شراء واحد منهما على حال. لأنّ القدر الذي يستحقّه قد نقص عن ثمنه. وذلك لا يوجب شراءه على ما بيّنّاه.
وأمّ الولد تجعل في نصيب ولدها ، وتنعتق على ما بيّنّاه ، وليس لها ميراث.
باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم
إذا مات المعتق ، وخلّف ذا رحم له حرّا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا ، وعلى كلّ حال ، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه. فإن لم يخلّف أحدا من ذوي أرحامه ، فهو على ضربين : فإن كان سائبة ، وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفّارات ، أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرّأ من ضمان جريرته ، وأشهد على ذلك ، كان ميراث هؤلاء كلّهم لإمام المسلمين ، إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم ، لأنّه من الأنفال وإن لم يكن المعتق سائبة ، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة.