والمطلّقة طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت ، ورثها الزّوج من تركتها وديتها. وان قتل الزّوج ، ورثته أيضا مثل ذلك ، ما دامت في العدّة من التّركة والدّية وتكون عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها. فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراث على حال. وكذلك إن كان طلاقا لا يملك فيها الرّجعة ، لم يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه على ما بيّنّاه.
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس
إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد ، أو انهدم عليهم حائط ، وما أشبه ذلك ، ولم يعلم : أيّهم مات قبل صاحبه ، ورّث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر ، يقدّم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخّر الأقوى ذلك.
مثال ذلك زوج وزوجة غرقا ، فإنّه تفرض المسألة : كأنّ الزّوج مات أوّلا ، وتورّث منه الزّوجة ، لأنّ سهمها في الاستحقاق أقلّ من سهم الزّوج ، ألا ترى أن أكثر ما تستحقّه المرأة الرّبع ، والرّجل أكثر ما يستحقّه النّصف ، فهو أقوى حظّا منها ، فتعطى المرأة حقّها منه ، والباقي لورثته. ثمَّ تفرض المسألة : بأنّها ماتت أوّلا ، ويورّث الزّوج منها حقّه من نفس تركتها ، لا ممّا ورثته ، وتعطى ورثتها بقيّة المال.
ومثل أب وابن ، فإنّه يفرض : كأنّ الابن مات أوّلا