وينفق عليه. فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه. وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وضمن للباقين من شركائه حصّتهم ، وتوارثا. فإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضا مثل ذلك يرثه.
ومن تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثمَّ مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أمّه دون أبيه.
باب ميراث المماليك والمكاتبين
المملوك لا يملك شيئا يستحقّه ورثته من الأحرار ، بل ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبّر.
فأمّا المكاتب ، فهو على ضربين : مشروط عليه ، ومطلق.
فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك.
وإن كان غير مشروط عليه ، فإنّه يرث ويورث بقدر ما أدّى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك.