بالزّنا. وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا. وإذا كان ذلك ثابتا ، فينبغي أن يكون العمل عليه. مع أنّه قد رويت الرّواية الصّريحة ، وقد أوردناها في كتاب « تهذيب الأحكام » بأنّهم يورّثون من الجهتين جميعا ، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام.
فأمّا من عدا المجوس من الكفّار ، فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ، صلىاللهعليهوآله ، سواء.
باب الإقرار بوارث
إذا أقرّ الإنسان بولد ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحّة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء صدّقه الولد أو كذّبه ، إلّا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النّسب. فإن كان كذلك ، لم يلحق به. فإن نفى من كان أقرّ به ، لم يلتفت إلى نفيه ، وألحق به.
وإذا أقرّ الإنسان بوالد أو والدة ، وكانا مصدّقين له ، قبل إقراره ، وتوارثا. فإن لم يكونا مصدّقين له ، لم يلتفت إلى إقراره.
وإذا أقرّ بزوجة ، وكانت مصدّقة له ، قبل إقراره ، وتوارثا. وإن لم تكن مصدّقة له ، لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة.