كتاب الحدود
باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك
الزّنا الموجب للحدّ هو وطء من حرّم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في الفرج خاصّة ، ويكون الواطئ بالغا كاملا.
فأمّا العقد فهو ما ذكرناه في باب النّكاح من أقسامه ممّا قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام.
وأمّا شبهة العقد ، فهو أن يعقد الرّجل على ذي محرم له من أمّ أو بنت أو أخت أو عمّة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها ولا يتحقّقها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة ، وهي في عدّة لزوج ، إمّا عدّة طلاق رجعيّ أو بائن ، أو عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسيا ، ثمَّ علم شيئا من ذلك ، فإنه يدرأ عنها الحدّ ، ولم يحكم له بالزّنا.
فإن عقد على واحدة ممّن ذكرناه عالما أو متعمّدا ، ثمَّ