ولم يسقط عنه الحدّ لعماه. فإن ادّعى أنّه اشتبه عليه الأمر ، فظنّ أنّ الّتي وطئها كانت زوجته أو أمته ، لم يصدّق ، وأقيم عليه الحدّ.
وقد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنّها جاريته ، فوطئها من غير تحرّز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، فأمر بإقامة الحدّ على الرّجل سرّا ، وإقامة الحدّ على المرأة جهرا.
ولا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة إلّا أن تقوم البيّنة بخلاف دعواه. ولا حدّ أيضا مع الإلجاء والإكراه. وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختارا.
ومن افتضّ جارية بكرا بإصبعه ، غرّم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه. وإن كانت الجارية حرّة ، غرّم عقرها ، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان. فإن كان قد زنا بها ، فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عقر على حال. ومن زوّج جاريته من رجل ، ثمَّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ.
باب كيفية إقامة الحد في الزنا
المحصن الّذي وجب عليه الجلد والرّجم ، يجلد أوّلا ثمَّ يترك حتّى يبرأ جلده. فإذا برأ ، رجم. فإذا أراد الإمام أن